responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 36


يبلغ من صدره إلى الرجلين . فإن نقص عرضه عن ذلك ، لم يكن به بأس .
< / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1702 > < / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < السؤال = 1662 > < السؤال = 1699 > < السؤال = 1704 > < السؤال = 1716 > < السؤال = 1724 > < السؤال = 1728 > < السؤال = 1737 > ويعمد إلى الكافور ، فيسحقه بيده ويضعه على مساجده على جبهته وباطن كفيه ، ويمسح به راحتيه وأصابعهما ، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه . ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور . ولا يجعل فيها شيئا أيضا من القطن إلا أن يخاف خروج شئ منها ، فإنه لا بأس والحال هذه أن يجعل فيها شيئا من القطن . فإن فضل من الكافور شئ ، جعله على صدره ويمسح به صدره ، ثم يرد القميص عليه .
ثم يأخذ الجريدتين فيجعل إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والأزار .
ثم يعممه فيأخذ وسط العمامة فيثنيها على رأسه بالتدوير ، ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي .
ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر . ثم يضع بالحبرة أيضا مثل ذلك . ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه .
< / السؤال = 1737 > < / السؤال = 1728 > < / السؤال = 1724 > < / السؤال = 1716 > < / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1699 > < / السؤال = 1662 > < السؤال = 1742 > < السؤال = 1743 > < السؤال = 1744 > فإذا فرغ من جميع ما ذكرنا ، فليحمله إلى قبره على سريرة .
وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة ، خلفها ، أو عن يمينها أو

36

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست