نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 36
يبلغ من صدره إلى الرجلين . فإن نقص عرضه عن ذلك ، لم يكن به بأس . < / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1702 > < / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < السؤال = 1662 > < السؤال = 1699 > < السؤال = 1704 > < السؤال = 1716 > < السؤال = 1724 > < السؤال = 1728 > < السؤال = 1737 > ويعمد إلى الكافور ، فيسحقه بيده ويضعه على مساجده على جبهته وباطن كفيه ، ويمسح به راحتيه وأصابعهما ، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه . ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور . ولا يجعل فيها شيئا أيضا من القطن إلا أن يخاف خروج شئ منها ، فإنه لا بأس والحال هذه أن يجعل فيها شيئا من القطن . فإن فضل من الكافور شئ ، جعله على صدره ويمسح به صدره ، ثم يرد القميص عليه . ثم يأخذ الجريدتين فيجعل إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والأزار . ثم يعممه فيأخذ وسط العمامة فيثنيها على رأسه بالتدوير ، ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي . ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر . ثم يضع بالحبرة أيضا مثل ذلك . ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه . < / السؤال = 1737 > < / السؤال = 1728 > < / السؤال = 1724 > < / السؤال = 1716 > < / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1699 > < / السؤال = 1662 > < السؤال = 1742 > < السؤال = 1743 > < السؤال = 1744 > فإذا فرغ من جميع ما ذكرنا ، فليحمله إلى قبره على سريرة . وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة ، خلفها ، أو عن يمينها أو
36
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 36