نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 357
على النفس وسلب الأموال ، غير أنه يلحقه بعض الضرر وتحمل بعض الأثقال ، فالأولى له أن يتحمل ذلك ، ولا يتعرض لعمل السلطان . فإن خاف من الامتناع من ذلك على النفس أو على الأهل أو على المال أو على بعض المؤمنين في ذلك ، جاز له أن يتولى الأمر ، ويجتهد أن يضع الأشياء مواضعها . فإن لم يتمكن من الجميع ، فما يتمكن منه يجتهد في القيام به . وإن لم يمكنه ذلك ظاهرا ، فعله سرا وإخفاتا ، وخاصة ما يتعلق بقضاء حقوق الإخوان والتخفيف عنهم فيما يلزمهم من جهة السلاطين الجورة من الخراج وغيره . فإن لم يتمكن من إقامة حق على وجه ، والحال وصفناه في التقية ، جاز له أن يتقي في جميع الأحكام والأمور ، ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرمة ، فإنه لا تقية له في سفكها على حال . < / السؤال = 8866 > < السؤال = 8867 > ومتى ما تولى شيئا من أمور السلطان من الإمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات ، فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات . فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل ، كان ذلك حلالا له طلقا . وإن كان من جهة سلطان الجور ، فقد رخص له في قبول ذلك من جهتهم ، لأن له حظا في بيت المال . ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم
357
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 357