responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 333

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


درئ عنها الرجم والحد ، وجلد الأربعة حد الفرية . وإن لم تكن كذلك ، رجمت أو حدت . ويجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهن رجال أو رجل : بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح . فأما شهادتهن على الانفراد فإنها لا تقبل على حال .
وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد . فإن شهد رجل وامرأتان بدين ، قبلت شهادتهم . فإن شهد امرأتان ، قبلت شهادتهما ، ووجب على الذي تشهدان له اليمين ، كما يجب عليه اليمين إذا شهد له رجل واحد .
< / السؤال = 13439 > < / السؤال = 13432 > < / السؤال = 13431 > < / السؤال = 10446 > < / السؤال = 10444 > < / السؤال = 10440 > < / السؤال = 10438 > < / السؤال = 4476 > < السؤال = 10441 > < السؤال = 10456 > < السؤال = 10459 > < السؤال = 10460 > وأما ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء .
وتقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه .
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية ، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ، ثم على هذا الحساب ، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال . ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود سوى ما قدمناه من الرجم ، وحد الزنا والدم خاصة ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال .

333

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست