نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312
من الصدقة بمثله في الثواب . وإذا استقرض الإنسان شيئا ، كان عليه زكاته إن تركه بحاله . وإن أراده في تجارة ، كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا . وتسقط زكاته عن القارض ، إلا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكيه عنه ، فحينئذ تجب الزكاة على القارض دون المستقرض . < / السؤال = 10599 > < / السؤال = 10561 > < / السؤال = 4744 > < / السؤال = 4743 > < السؤال = 10600 > وإذا أقرض الإنسان مالا فرد عليه أجود منه من غير شرط ، كان ذلك جائزا . وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا ، أو أقرض عددا فرد عليه وزنا من غير شرط ، زاد أو نقص ، بطيبة نفس منهما ، لم يكن به بأس . وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات ، جاز ذلك . وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن أقرض حنطة فرد عليه شعير ، أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة ، أو أقرض جلة من تمر فرد عليه جلتان ، كل ذلك من غير شرط ، لم يكن به بأس . < / السؤال = 10600 > < السؤال = 10670 > وإن أقرض شيئا وارتهن على ذلك ، وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به ، جاز له ذلك ، سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو مملوكا أو جارية أو أي شئ كان ، لم يكن به بأس ، إلا الجارية خاصة ، فإنه لا يجوز له استباحة وطيها بإباحته إياها لمكان القرض . وإذا أهدى له هدايا ، فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك شرط . والأولى تجنب ذلك أجمع .
312
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312