responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 289


< / السؤال = 7080 > < / السؤال = 7061 > < / السؤال = 7057 > < / السؤال = 7056 > < / السؤال = 7054 > < / السؤال = 7052 > < / السؤال = 7050 > < / السؤال = 7049 > < / السؤال = 7048 > < / السؤال = 7047 > < / السؤال = 7046 > < / السؤال = 7043 > < / السؤال = 7042 > < السؤال = 13251 > < السؤال = 13254 > < السؤال = 13255 > < السؤال = 13256 > < السؤال = 13257 > < السؤال = 13262 > < السؤال = 13352 > < السؤال = 13353 > < فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد وسيرة الامام < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد وسيرة الإمام < فهرس الموضوعات > باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط < / فهرس الموضوعات > باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط الجهاد فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو ، فرض على الكفاية . ومعنى ذلك أنه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين ، ولا يؤدي إلى الاخلال بشئ من أمر الدين ، سقط على الباقين . ومتى لم يقم به أحد ، لحق جميعهم الذم ، واستحقوا بأسرهم العقاب . ويسقط الجهاد عن النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه .
ومن كان متمكنا من إقامة غيره مقامه في الدفاع عنه ، وهو غير متمكن من القيام به بنفسه ، وجب عليه إقامته ، وإزاحة علته في ما يحتاج إليه . ومن تمكن من القيام بنفسه ، فأقام غيره مقامه ، سقط فرضه ، إلا أن يلزمه الناظر في أمر المسلمين القيام بنفسه ، فحينئذ يجب عليه أن يتولى هو الجهاد ولا يكفيه إقامة غيره .

289

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست