responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276


وسعت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، ثم أحرمت بالحج ، وقد تمت متعتها .
فإذا فرغت من المناسك ، وطهرت تممت الطواف . وإن كانت قد طافت الطواف كله ، ولم تكن قد صلت الركعتين عند المقام ، فلتخرج من المسجد ، ولتسع ، وتعمل ما قدمناه من الاحرام بالحج وقضاء المناسك ، ثم تقضي الركعتين إذا طهرت . وإذا طافت بالبيت بين الصفا والمروة وقصرت ، ثم أحرمت بالحج ، وخافت أن يلحقها الحيض فيها بعد ، فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء ، فجائز لها أن تقدم الطوافين معا ، والسعي بين الصفا والمروة ، ثم تخرج فتقضي المناسك كلها ، ثم ترجع إلى منزلها .
فإن كانت قد طافت طواف الزيارة ، وبقي عليها طواف النساء ، فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه . وإن كانت قد طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج ، جاز لها أن تخرج وإن لم تتم الطواف .
< / السؤال = 6924 > < / السؤال = 5956 > < / السؤال = 5955 > < / السؤال = 5951 > < السؤال = 6327 > والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت ، وتصلي عند المقام ، وتشهد المناسك كلها ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
والفرق بينها وبين الحائض ، أن الحائض لا يحل لها دخول المسجد ، فلا تتمكن من الطواف ، ولا يجوز لها أيضا الصلاة ، والطواف لا بد فيه من الصلاة ، وليس هذا حكم المستحاضة .

276

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست