responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267


رماها كلها يوم النفر ، وليس عليه شئ . وقد بينا أنه لا يجوز الرمي بالليل . وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل . ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة ، عاد إلى منى ، ورماها ، وليس عليه شئ . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء .
فإن لم يذكر إلى أن يخرج من مكة ، لم يكن عليه شئ .
إلا أنه إن حج في العام المقبل ، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار . وإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه . فإن لم يكن له ولي ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه .
< / السؤال = 6974 > < / السؤال = 6971 > < / السؤال = 6967 > < / السؤال = 6966 > < / السؤال = 6963 > < السؤال = 6966 > < السؤال = 6968 > < السؤال = 6973 > < السؤال = 6975 > والترتيب واجب في الرمي . يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . فمن خالف شيئا منها ، أو رماها منكوسة ، كان عليه الإعادة . ومن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وقد أجزأه . فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها . وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات . وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة ، أعاد عليها وعلى ما بعدها . وإن رماها بأربعة ، تممها ، وليس عليه شئ من الإعادة على الثالثة . ومن رمى جمرة بست حصيات ، وضاعت عنه واحدة ،

267

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست