نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 266
منها إلا بعد طلوع الفجر ، كان أفضل . ومن بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا ، كان عليه ثلاثة من الغنم . والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيام التشريق من منى . فإن أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا ، جاز له ذلك ، غير أن الأفضل ما قدمناه . < / السؤال = 6961 > < / السؤال = 6959 > < / السؤال = 6955 > < السؤال = 6963 > < السؤال = 6966 > < السؤال = 6967 > < السؤال = 6971 > < السؤال = 6974 > وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار ، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام : الثاني من النحر والثالث والرابع ، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة . ويكون ذلك عند الزوال ، فإنه الأفضل . فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، لم يكن به بأس . فإذا أراد أن يرمي ، فليبدأ بالجمرة الأولى ، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا . ويكبر مع كل حصاة ، ويدعوا بالدعاء الذي قدمناه . ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ، ويصلي على النبي وآله ، صلى الله عليه وآله ثم ليتقدم قليلا ويدعوا ويسأله أن يتقبل منه . ثم يتقدم أيضا ويرمي الجمرة الثانية ، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ، ويقف ويدعوا ، ثم يمضي إلى الثالثة فيرميها كما رمى الأوليين ، ولا يقف عندها . وإذا غابت الشمس ، ولم يكن قد رمى بعد ، فلا يجوز له أن يرمي إلا في الغد . فإذا كان من الغد ، رمى ليومه مرة ، ومرة قضاء لما فاته ، ويفصل بينهما بساعة . وينبغي أن يكون الذي يرمي لامسه بكرة ، والذي ليومه عند الزوال . فإن فاته رمي يومين ،
266
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 266