responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204


يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك ، كان ميراثا لورثته .
< / السؤال = 7007 > < / السؤال = 7001 > < / السؤال = 5564 > < / السؤال = 5551 > < / السؤال = 5499 > < / السؤال = 5493 > < / السؤال = 5484 > < / السؤال = 5413 > < السؤال = 5396 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5463 > < السؤال = 5486 > < السؤال = 5509 > < السؤال = 5543 > < السؤال = 5671 > < السؤال = 5703 > < السؤال = 5710 > < السؤال = 5727 > ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ، ويحج . فإن لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤنة الطريق ، وجب عليه أيضا الحج .
ومن ليس معه مال ، وحج به بعض إخوانه ، فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ، وإن أيسر بعد ذلك ، إلا أنه يستحب له أن يحج بعد يساره ، فإنه أفضل . ومن فقد الاستطاعة أصلا ، وكان متمكنا من المشي ، كان عليه الحج استحبابا مؤكدا .
وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا ، يستحب له أن يخرج أيضا إلى الحج . وإن خرج وتسكع في الطريق حتى يحج ، كان ذلك أيضا جائزا ، إلا أنه متى حج والحال على ما وصفناه ، ثم وجد بعد ذلك المال ، كان عليه إعادة الحج .
ومتى كان الرجل مستطيعا للزاد والراحلة ، وأراد أن يحج ماشيا ، فإن كان ذلك لا يضعفه ، ولا يمنعه من أداء الفرائض ، كان المشي أفضل له من الركوب . وإن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض ، كان الركوب أفضل له .
ومتى عدم الرجل الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ، وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام ، وتكون الحجة

204

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست