responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


وكانت الحجة في ذمتهم إن عادوا إلى حال الصحة وكمال العقل .
< / السؤال = 5508 > < / السؤال = 5499 > < / السؤال = 5402 > < / السؤال = 5401 > < السؤال = 5413 > < السؤال = 5484 > < السؤال = 5493 > < السؤال = 5499 > < السؤال = 5551 > < السؤال = 5564 > < السؤال = 7001 > < السؤال = 7007 > وذكرنا كونه مستطيعا ، لأن من ليس بمستطيع لا يجب عليه الحج .
والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية السرب من جميع الموانع . فإن ملك الزاد والراحلة ، ولم يكن معه غيره ، لم يجب عليه الحج . اللهم إلا أن يكون صاحب حرفة وصناعة يرجع إليها ، ويمكنه أن يتعيش بها .
فإن حصلت الاستطاعة ، ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ، ولم يتمكن من الخروج بنفسه ، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه . فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع ، كان عليه إعادة الحج . لأن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله ، وهذا يلزمه على بدنه وماله . وإن لم تزل الموانع عنه ، وأدركه الموت ، كان ذلك مجزيا عنه .
فإن لم يخرج أحدا عنه ، والحال هذه ، أو يكون متمكنا من الخروج فلا يخرج ، وأدركه الموت ، وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ، وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا . فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به عنه ، وكانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك ، وجب أن يحج به عنه . وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحج به من بعض المواقيت ، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع . وإن خلف قدر ما يحج به عنه ، أو أقل من ذلك ، ولم

203

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست