نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 201
ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصي به حسب ما وصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر . وقال قوم : يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم . وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته . والثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأن هذه الثلاثة أقسام ؟ مستحقها ظاهر ، وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ، ليس بظاهر ، كما أن مستحق الزكاة ظاهر ، وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر . ولا أحد يقول في الزكاة : إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها . ولو أن انسانا استعمل الاحتياط ، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما . فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول ، فهو ضد الاحتياط ، والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه .
201
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 201