نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 200
والفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع . وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره . وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه . فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه ، كان عاصيا ، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام . وإذا تصرف فيه بأمر الإمام ، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع . هذا في حال ظهور الإمام . فأما في حال الغيبة ، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأما ما عدا ذلك ، فلا يجوز له التصرف فيه على حال . وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط . فقال بعضهم : إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر . وقال قوم : إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا . فإذا حضرته الوفاة ، وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين
200
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 200