responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152


حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر ، فقد أجزأه أيضا ، فإن لم يكن ذلك في عزمه ، وجب عليه القضاء .
< / السؤال = 4193 > < / السؤال = 4185 > < / السؤال = 4161 > < السؤال = 4170 > < السؤال = 4194 > < السؤال = 4198 > < السؤال = 4199 > < السؤال = 4490 > وإذا صام الإنسان يوم الشك على أنه من شعبان ، ثم علم بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان ، فقد أجزأه . وكذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر ، فتوخى شهرا فصامه ، فوافق ذلك شهر رمضان ، أو كان بعده ، فقد أجزأه عن الفرض . وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان ، وجب عليه استيناف الصوم وقضاؤه .
وإذا نوى الإنسان الافطار يوم الشك ، ثم علم أنه يوم من شهر رمضان ، جدد النية ما بينه وبين الزوال ، وقد أجزأه ، إذا لم يكن قد فعل ما يفسد الصيام . وإن كان تناول ما يفسد الصيام ، أمسك بقية النهار ، وكان عليه القضاء ، وإن لم يعلم إلا بعد زوال الشمس ، أمسك بقية النهار عما يفسد الصيام ، وكان عليه قضاء ذلك اليوم .
< / السؤال = 4490 > < / السؤال = 4199 > < / السؤال = 4198 > < / السؤال = 4194 > < / السؤال = 4170 > < السؤال = 4276 > < السؤال = 4413 > < السؤال = 4414 > والوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب ، هو طلوع الفجر المعترض الذي يجب عنده الصلاة ، وقد بيناه فيما مضى من الكتاب ومحلل الأكل والشرب إلى ذلك الوقت .
فأما الجماع ، فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الإنسان من الاغتسال . فإن غلب على ظنه ، وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل ، لم يحل له ذلك .

152

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست