responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 151


يكن هناك علة ، وطلب فلم ير الهلال ، لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه .
ومتى لم ير الهلال في البلد ، ولم يجئ من الخارج من يخبر برؤيته ، عددت من الشهر الماضي ثلاثين يوما ، وصمت بعد ذلك بنية الفرض . فإن ثبت بعد ذلك بينة عادلة أنه كان قد رؤي الهلال قبله بيوم ، قضيت يوما بدله .
< / السؤال = 4483 > < / السؤال = 4477 > < / السؤال = 4474 > < / السؤال = 4471 > < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4194 > < السؤال = 4195 > < السؤال = 4196 > < السؤال = 4488 > < السؤال = 4490 > والأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشك على أنه من شعبان .
فإن قامت له البينة بعد ذلك أنه كان من رمضان ، فقد وفق له ، وأجزأ عنه ، ولم يكن عليه قضاء . وإن لم يصمه ، فليس عليه شئ . ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه ، ولا أن يصومه وهو شاك فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان . فإن صام على هذا الوجه . ثم انكشف له أنه كان من شهر رمضان ، لم يجزء عنه ، وكان عليه القضاء .
< / السؤال = 4490 > < / السؤال = 4488 > < / السؤال = 4196 > < / السؤال = 4195 > < / السؤال = 4194 > < السؤال = 4161 > < السؤال = 4185 > < السؤال = 4193 > والنية واجبة في الصيام . ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ، ويعزم على أن يصوم الشهر كله . وإن جدد النية في كل يوم على الاستيناف ، كان أفضل . فإن لم يفعلها ، لم يكن عليه شئ . وإن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر ، وذكر في بعض النهار ، جدد النية ، وقد أجزأه . فإن لم يذكرها ، وكان من عزمه قبل

151

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست