responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


قصروا بالنهار ، وتمموا الصلاة بالليل .
< / السؤال = 3994 > < / السؤال = 3981 > < / السؤال = 3980 > < / السؤال = 3979 > < / السؤال = 3959 > < / السؤال = 3958 > < / السؤال = 3956 > < / السؤال = 3951 > < / السؤال = 3912 > < / السؤال = 3911 > < / السؤال = 3910 > < السؤال = 3185 > < السؤال = 3946 > < السؤال = 3998 > < السؤال = 4111 > ولا يجوز التقصير للمسافر ، إلا إذا توارى عنه جدران بلده وخفي عليه أذان مصره . فإن خرج بنية السفر ، ثم بدا له وكان قد صلى على التقصير ، فليس عليه شئ . فإن لم يكن قد صلى ، أو كان في الصلاة وبدا له من السفر ، تمم صلاته .
فإن خرج من منزله ، وقد دخل الوقت ، وجب عليه التمام ، إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام . فإن تضيق الوقت ، قصر ولم يتمم . وإن دخل من سفره بعد دخول الوقت ، وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام ، فليصل ، وليتمم . وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك ، قصر . ومن ذكر أن عليه صلاة فاتته في حال السفر ، قضاها على التقصير . وكذلك من ذكر أن عليه صلاة فاتته في الحضر ، وهو في السفر ، قضاها على التمام .
< / السؤال = 4111 > < / السؤال = 3998 > < / السؤال = 3946 > < / السؤال = 3185 > < السؤال = 4101 > < السؤال = 4102 > ومن تمم في السفر ، وقد تليت عليه آية التقصير ، وعلم وجوبه ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن لم يكن علم ذلك ، فليس عليه شئ . فإن كان قد علم ، غير أنه قد نسي في حال الصلاة ، فإن كان في الوقت ، أعاد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقتها ، فليس عليه شئ . وقد روي أنه إن ذكر في ذلك اليوم أنه صلى على التمام ، وجبت عليه الإعادة . والأول أحوط .
< / السؤال = 4102 > < / السؤال = 4101 > < السؤال = 4017 > < السؤال = 4030 > < السؤال = 4045 > < السؤال = 4084 > وإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد ، وجب عليه

123

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست