responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102


يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان إلا في حال التقية . فإن حصل في موضع قذر ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس ولا بأس بالسجود على حشيش الأرض مثل الثيل وما أشبهه . ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر والخشب . ولا يجوز السجود على الزجاج ولا بأس أن يدع الإنسان كفا من حصى على البساط فيسجد عليه . ولا يسجد على الصهروج . ولا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط . ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور . ولا يجوز السجود على الفضة والذهب . ولا بأس بالسجود على القرطاس ، إذا كان غير مكتوب . فإن كان مكتوبا ، كره السجود عليه . ولا بأس بالسجود على البواري . وإذا أصابها بول ، وجففتها الشمس ، لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس .
وكذلك حكم الأرض . فإن كان قد جف بغير الشمس ، لم يجز السجود عليها إلا بعد تطهيرها .
< / السؤال = 2452 > < / السؤال = 2435 > < / السؤال = 2431 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < / السؤال = 722 > < السؤال = 2454 > < السؤال = 3132 > وإذا خاف الإنسان الحر الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمه . فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على كفه . وإذا حصل الإنسان في موضع فيه ثلج ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، ولا يقدر على الأرض ، لم يكن بالسجود عليه بأس . ولا بأس أن

102

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست