responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101


أو قدامه ، بطلت صلاتهما معا . فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصل أولا الرجل ثم تصلي المرأة . ولا يصليان معا في حالة واحدة .
< / السؤال = 2410 > < السؤال = 2415 > < السؤال = 2461 > وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار .
ولا بأس بها في حال الاضطرار . ومتى اضطر الإنسان إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور وليوم إيماء .
ويستحب النوافل في جوف الكعبة . وتكره الصلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، والبيداء ، ووادي الشقرة .
< / السؤال = 2461 > < / السؤال = 2415 > < السؤال = 2461 > وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب . فإن خاف الإنسان على رحله ، فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء . ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال . ولا يصلي وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها . ولا يصلي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني . ولا يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح . ولا بأس به إذا كان في غلاف . وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه .
< / السؤال = 2461 > < السؤال = 722 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2431 > < السؤال = 2435 > < السؤال = 2452 > ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، إلا ما أكل أو لبس ، ولا يجوز السجود على القبر . فإن اضطر إلى السجود عليه ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك . ولا

101

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست