نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 763
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
< / السؤال = 14257 > < / السؤال = 14074 > < / السؤال = 14070 > < / السؤال = 14048 > < / السؤال = 14035 > < / السؤال = 14033 > < السؤال = 13773 > < فهرس الموضوعات > باب الاشتراك في الجنايات < / فهرس الموضوعات > باب الاشتراك في الجنايات روى الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، فقضى أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة . وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، في أربعة شربوا ، فسكروا ، وأخذ بعضهم على بعض السلاح ، فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين ، فضرب كل واحد منهما ثمانين ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين ، فترفع من الدية . وإن مات واحد من المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ . وروى السكوني عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : رفع إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين : أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة : أنهم غرقوه ، فقضى عليه السلام ، بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة . وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال :
763
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 763