responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 75


< / السؤال = 3721 > < / السؤال = 3132 > < / السؤال = 2938 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2719 > < السؤال = 2722 > < السؤال = 2755 > < السؤال = 2756 > < فهرس الموضوعات > باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد < / فهرس الموضوعات > باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد القراءة واجبة في الصلاة . فمن تركها متعمدا ، فلا صلاة له .
وإن تركها ناسيا ، إن ذكر قبل الركوع ، وجبت عليه القراءة .
وإن ذكرها بعد الركوع ، مضى في صلاته ولا شئ عليه .
وأدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض الحمد مرة واحدة وسورة معها مع الاختيار ، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه .
فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنه يكون قد ترك الأفضل .
وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس وكانت صلاته تامة . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الحمد في حال من الأحوال . فمن لا يحسن الحمد ، أو يحسن منها بعضها ، فصلى بما يحسنه ، كانت صلاته ماضية ، غير أنه يجب عليه تعلم الحمد على التمام ليصلي بها إذا أمكنه ذلك . فإن لم يمكنه ، لم يكن عليه شئ . ومن لا يحسن غير الحمد ، لم يكن به بأس في الاقتصار عليه ، ولم يجب عليه زيادة التعلم على ذلك ، وكانت صلاته تامة . وقراءة الأخرس وشهادته الشهادتين ، إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب .
< / السؤال = 2756 > < / السؤال = 2755 > < / السؤال = 2722 > < / السؤال = 2719 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2733 > ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض . فمن

75

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست