responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 74


ترفع عجيزتها أولا .
< / السؤال = 3029 > < / السؤال = 2936 > < / السؤال = 2860 > < السؤال = 3016 > < السؤال = 3079 > < السؤال = 3114 > ولا بأس أن يدعو الإنسان في الصلاة في حال القنوت وغيره ، بما يعرض له من الحوائج لدنياه وآخرته ، مما أباحه الله تعالى له ورغبة فيه . وإن كان ممن لا يحسن الدعاء بالعربية ، جاز له أن يدعو بلغته أي لغة كانت . ولا بأس بالرجل أن يبكي أو يتباكى في الصلاة خوفا من الله ، وخشية من عقابه . ولا يجوز له أن يبكي لشئ من مصائب الدنيا .
< / السؤال = 3114 > < / السؤال = 3079 > < / السؤال = 3016 > < السؤال = 3089 > < السؤال = 3111 > وإذا غطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى . وإذا سلم عليه وهو في الصلاة ، فلا بأس أن يرد مثله في الجواب ، يقول :
" سلام عليكم " ، ولا يقول : " وعليكم السلام " .
< / السؤال = 3111 > < / السؤال = 3089 > < السؤال = 3030 > < السؤال = 3215 > < السؤال = 3358 > ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين تأديبا ، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنة وفضيلة ، وألزم إلزاما إذا بلغ حد الكمال فرضا ووجوبا . ولا بأس أن يصلوا جماعة مع الرجال ، غير أنهم لا يمكنون من الصف الأول .
< / السؤال = 3358 > < / السؤال = 3215 > < / السؤال = 3030 > < السؤال = 2938 > < السؤال = 3132 > < السؤال = 3721 > ويكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده . فإن فعل ، لم يكن عليه إثم . وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي يتأذى بالغبار . ولا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما . ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة . فإن شغله عنها ، لم يجز الصلاة فيه .

74

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست