نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 714
< / السؤال = 13702 > < / السؤال = 13696 > < / السؤال = 13563 > < السؤال = 13568 > ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب قبل قيام البينة عليه ، سقط عنه الحد . فإن تاب بعد قيام البينة عليه ، أقيم عليه الحد على كل حال . فإن كان أقر على نفسه ، وتاب بعد الاقرار ، جاز للإمام العفو عنه ، ويجوز له إقامة الحد عليه . ومن شرب المسكر في شهر رمضان ، أو في موضع مشرف مثل حرم الله وحرم رسوله أو شئ من المشاهد ، أقيم عليه الحد في الشرب بعد ذلك ، لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى . < / السؤال = 13568 > < السؤال = 13573 > < السؤال = 13576 > < السؤال = 13578 > < السؤال = 13580 > < السؤال = 13584 > < السؤال = 13610 > < فهرس الموضوعات > باب الحد في السرقة < / فهرس الموضوعات > باب الحد في السرقة السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك ، ويكون كامل العقل ، والشبهة عنه مرتفعة ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا . فإن سرق انسان من غير حرز ، لم يجب عليه القطع ، وإن زاد على ما ذكرناه في المقدار ، بل يجب عليه التعزير . والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه ، أو يكون مقفلا عليه ، أو مدفونا . فأما المواضع التي يطرقها الناس كلهم ، وليس يختص بواحد دون غيره ، فليست حرزا . وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع . فإن كان الشئ في أحد هذه
714
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 714