responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 699


ولم يسقط عنه الحد لعماه . فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر ، فظن أن التي وطئها كانت زوجته أو أمته ، لم يصدق ، وأقيم عليه الحد .
< / السؤال = 13464 > < / السؤال = 13428 > < السؤال = 13418 > < السؤال = 13419 > < السؤال = 13421 > < السؤال = 13699 > وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها جاريته ، فوطئها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ، وإقامة الحد على المرأة جهرا .
ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم البينة بخلاف دعواه . ولا حد أيضا مع الالجاء والاكراه . وإنما يجب الحد بما يفعله الإنسان مختارا .
ومن افتض جارية بكرا بإصبعه ، غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه . وإن كانت الجارية حرة ، غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان .
فإن كان قد زنا بها ، فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عقر على حال . ومن زوج جاريته من رجل ، ثم وقع عليها ، كان عليه الحد .
< / السؤال = 13699 > < / السؤال = 13421 > < / السؤال = 13419 > < / السؤال = 13418 > < السؤال = 13484 > < السؤال = 13485 > < السؤال = 13486 > < السؤال = 13487 > < السؤال = 13491 > < فهرس الموضوعات > باب كيفية إقامة الحد في الزنا < / فهرس الموضوعات > باب كيفية إقامة الحد في الزنا المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم ، يجلد أولا ثم يترك حتى يبرأ جلده . فإذا برأ ، رجم . فإذا أراد الإمام أن

699

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست