responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 684


بالزنا . وقيل : أليس ذلك عندهم نكاحا . وإذا كان ذلك ثابتا ، فينبغي أن يكون العمل عليه . مع أنه قد رويت الرواية الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب " تهذيب الأحكام " بأنهم يورثون من الجهتين جميعا ، وإن كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام .
فأما من عدا المجوس من الكفار ، فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ، صلى الله عليه وآله ، سواء .
< / السؤال = 12647 > < / السؤال = 12646 > < السؤال = 10349 > < السؤال = 10350 > < السؤال = 10386 > < السؤال = 13007 > < السؤال = 13008 > < فهرس الموضوعات > باب الاقرار بوارث < / فهرس الموضوعات > باب الاقرار بوارث إذا أقر الإنسان بولد ، ألحق به ، سواء كان إقراره به في صحة أو مرض ، وتوارثا معا ، سواء صدقه الولد أو كذبه ، إلا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب . فإن كان كذلك ، لم يلحق به . فإن نفى من كان أقر به ، لم يلتفت إلى نفيه ، وألحق به .
وإذا أقر الإنسان بوالد أو والدة ، وكانا مصدقين له ، قبل إقراره ، وتوارثا . فإن لم يكونا مصدقين له ، لم يلتفت إلى إقراره .
وإذا أقر بزوجة ، وكانت مصدقة له ، قبل إقراره ، وتوارثا . وإن لم تكن مصدقة له ، لم يقبل إقراره إلا ببينة .

684

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست