responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 682


وينفق عليه . فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه . وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شئ من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة .
وإذا وطئ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم . فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وضمن للباقين من شركائه حصتهم ، وتوارثا . فإن وطئها نفسان في طهر واحد ، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر ، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية ، ويرثه الأب ، والولد أيضا مثل ذلك يرثه .
ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه .
< / السؤال = 13012 > < / السؤال = 13010 > < / السؤال = 13009 > < / السؤال = 12964 > < / السؤال = 12631 > < السؤال = 12675 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث المماليك والمكاتبين < / فهرس الموضوعات > باب ميراث المماليك والمكاتبين المملوك لا يملك شيئا يستحقه ورثته من الأحرار ، بل ماله لمولاه ، وكذلك حكم المدبر .
فأما المكاتب ، فهو على ضربين : مشروط عليه ، ومطلق .
فإذا كان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك .
وإن كان غير مشروط عليه ، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك .

682

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست