responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 681


يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله .
< / السؤال = 13004 > < / السؤال = 13003 > < / السؤال = 13001 > < / السؤال = 13000 > < / السؤال = 12999 > < / السؤال = 12998 > < السؤال = 12631 > < السؤال = 12964 > < السؤال = 13009 > < السؤال = 13010 > < السؤال = 13012 > وأما ولد الزنا ، فإنه لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو زوجته ، وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته .
فإن مات ، وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة ، فميراثه لإمام المسلمين ، ولا يرثه أبواه ، ولا أحد ممن يتقرب بهما إليه على حال .
وقال بعض أصحابنا أن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة . والمعتمد ما قلناه .
وأما الحميل ، فهو الذي يجلب من بلاد الكفر ، ويسترق فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام ، فإنه يقبل قولهم في ذلك ، ويورثون على نسبهم ، ولا يطالبون بالبينة على ذلك على حال .
وأما اللقيط ، فإن كان توالى إلى انسان ضمن جريرته وحدثه ، فإنه يكون ميراثه له وحدثه عليه . فإن لم يكن له مولى ، كان مراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه ورباه شئ من ميراثه . فإن طلب ما كان أنفقه عليه ، كان له أخذه من أصل تركته ، والباقي لبيت المال .
وأما المشكوك فيه ، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ، ثم يطأها غيره في تلك الحال ، وتجئ بالولد ، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي له أن يربيه ،

681

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست