responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 679


< / السؤال = 13037 > < / السؤال = 13036 > < / السؤال = 13029 > < السؤال = 12998 > < السؤال = 12999 > < السؤال = 13000 > < السؤال = 13001 > < السؤال = 13003 > < السؤال = 13004 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه < / فهرس الموضوعات > باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه ولد الملاعنة لا يرثه أبوه سواء اعترف به بعد اللعان أو لم يعترف به ، ولا أحد من جهته من جد وجدة وأخوات وعمومة وعمات وأولادهم ، وهو لا يرث واحدا منهم أيضا على حال .
اللهم إلا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللعان . فإن اعترف به ، ورث الابن الأب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته ، وميراثه لولده ومن يرث معهم من أم وزوج أو زوجة .
فإن لم يكن له ولد ، فميراثه لأمه إذا كانت حية . فإن لم تكن حية ، فلإخوته وأخواته أو أولادهم من جهتها ، الذكر والأنثى فيه سواء .
فإن كان مع الإخوة والأخوات أو أولادهم جد أو جدة ، قاسمهم كواحد منهم . فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات ولا أولادهم ولا جد ولا جدة ، فميراثه لأخواله وخالاته بينهم بالسوية . فإن لم يكن له أحد منهم ، فميراثه لأقرب الناس إليه من جهة أمه ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء .
فإن لم يكن له أحد من قبل أمه ، وكان له أقارب من جهة أبيه الذي نفاه ، كان ميراثه لإمام المسلمين ، ولم يكن لأقاربه من جهة أبيه شئ على حال .
وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها

679

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست