نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 667
وارثا مسلما ، كان ميراثه لبيت المال . وقد روي : أنه يكون ميراثه لورثته الكفار . وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة . < / السؤال = 12653 > < / السؤال = 12652 > < / السؤال = 12651 > < / السؤال = 12650 > < / السؤال = 12646 > < / السؤال = 12645 > < السؤال = 12631 > < فهرس الموضوعات > باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا < / فهرس الموضوعات > باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا المملوك لا يرث الحر ما دام مملوكا ، ولدا كان ووالدا أو ذا رحم مع وجود غيره من الورثة الأحرار ، سواء كان ذلك الغير ولدا أو والدا ، أو ذا رحم ، قريبا أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، على كل حال . فإن خلف الميت الحر ولدا مملوكا وآخر حرا ، كان ميراثه لولده الحر دون المملوك . فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال بين الورثة الأحرار ، كان له نصيبه معهم ، على حسب استحقاقه . وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، فلا ميراث له . وكذلك إن كان الوارث الحر واحدا ، لم يرث معه المملوك ، وإن أعتق ، لأن عند موت الميت قد استحق الحر الميراث . وإن خلف الميت ولدا مملوكا ، وذا رحم ، بعيد منه أو قريب حر ، كان الميراث لذي رحمه . دون ولده المملوك . فإن أعتق الولد قبل قسمة المال ، كان المال له دون ذي رحمه . وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، لم يكن له شئ على حال . فإن خلف ولدا مملوكا ، ولولده ولد حر ، كان الميراث لولد
667
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 667