نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 652
الإخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات ، ويأخذون نصيب من يتقربون به إليه من أخ أو أخت على حد واحد ، ولا يسقط أحد منهم وإن نزل ببطون كثيرة على حال . والجد والجدة وإن عليا من قبل أب كانا أو من قبل أم ، فإنهم يقاسمون الإخوة والأخوات على ما رتبناه . فإذا اجتمع جد أب وجدته . وجد أمه وجدتها ، مع جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ، ويسقط جد الأب والأم وجدتها . ثم على هذا الحساب ، الأدنى يمنع الأبعد ، إذا كان موجودا باقيا . فإذا عدم ، قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيناه . وسهم الزوج والزوجة ثابت مع الجد والجدة على ما بيناه . < / السؤال = 12889 > < / السؤال = 12888 > < / السؤال = 12885 > < / السؤال = 12858 > < / السؤال = 12695 > < السؤال = 12898 > < السؤال = 12900 > < السؤال = 12902 > < السؤال = 12903 > < السؤال = 12904 > < السؤال = 12905 > < السؤال = 12923 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث ذوي الأرحام < / فهرس الموضوعات > باب ميراث ذوي الأرحام ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حد واحد . وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد ، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم ، وللعمومة والعمات الثلثان نصيب
652
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 652