responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 640


وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم على ما بيناه ، لا ينقصان عما سمي لهما ، ولا يزادان عليه : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، ليس لهما أكثر من ذلك على ما يبيناه .
< / السؤال = 12839 > < / السؤال = 12830 > < / السؤال = 12829 > < / السؤال = 12828 > < / السؤال = 12734 > < السؤال = 12696 > < السؤال = 12941 > < السؤال = 12942 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث الأزواج < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الأزواج الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وله الربع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ، لا يزاد على الربع شيئا ولا ينقص منه .
والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام ، ولها الثمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه . فإن خلف الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا ، كان لهن الثمن أو الربع بينهن بالسوية ، لا يزدن عليه شيئا . وإن كان لرجل أربع نسوة ، فطلق واحدة منهن ، ثم تزوج بأخرى ، ثم مات ، ولم تتميز المطلقة من غيرهن ، فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا والثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ، ولم تتميز منهن .
< / السؤال = 12942 > < / السؤال = 12941 > < / السؤال = 12696 > < السؤال = 12935 > < السؤال = 12937 > < السؤال = 12938 > ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثم مات ، فإنها ترثه ما دامت في العدة ، ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدة .

640

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست