responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 578


ولا بأس بأكل طير الماء ، وإن كان مما يأكل السمك ، إذا اعتبر بما ذكرناه . ولا يجوز أكل لحم الطواويس . ويكره أكل لحم الصرد والصوام والشقراق . والطير إذا كان جلالا ، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك . وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام .
< / السؤال = 11621 > < / السؤال = 11620 > < / السؤال = 11617 > < / السؤال = 11614 > < / السؤال = 11608 > < / السؤال = 11601 > < السؤال = 11454 > < السؤال = 11457 > < السؤال = 11459 > < السؤال = 11460 > < السؤال = 11463 > < السؤال = 11464 > < السؤال = 11467 > < السؤال = 11468 > < السؤال = 11469 > < السؤال = 11583 > < فهرس الموضوعات > باب الصيد وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب الصيد وأحكامه صيد السمك ، أخذه وإخراجه من الماء حيا ، على أي وجه كان ، سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا ، من أي أجناس الكفار كان ، لأنه لا يراعى في صيده وجوب التسمية ، وإن كانت التسمية أفضل ، إلا أن ما يصيده غير المسلم ، لا يجوز أكله ، إلا إذا شوهد إخراجه من الماء حيا ، ولا يوثق بقوله في ذلك .
وإذا نصب الإنسان شبكة في الماء يوما وليلة أو ما زاد على ذلك ، ثم قلعها ، وقد اجتمع فيها سمك كثير ، جاز له أكل جميعه ، وإن كان يغلب على ظنه : أن بعضه مات في الماء ، لأنه لا طريق له إلى تمييزه من غيره . فإن كان له طريق إلى تمييز ما مات في الماء مما لم يمت فيه ، لم يجز له أكل ما مات فيه . وكذلك ما يصاد في الحظائر ويجتمع فيه ، جاز أكل جميعه مع فقد الطريق إلى تمييز الميت من الحي . وإذا صيد

578

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست