responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 563

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


ولم يعينه ، ولم يميزه ، كان بالخيار : إن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بشئ ، قل أم كثر ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات . ومتى قال : متى كان كذا وكذا ، فلله علي المشي إلى بيت الله ، أو إهداء بدنة إليه ، فمتى كان ذلك الشئ ، وجب عليه الوفاء به . فإن قال : متى كان كذا ، فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك ، لأن الاهداء لا يكون إلا في البدن خاصة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم ، ولا يكون بالطعام .
< / السؤال = 11937 > < / السؤال = 11911 > < / السؤال = 11898 > < / السؤال = 11897 > < السؤال = 11898 > < السؤال = 11998 > < السؤال = 11999 > والمعاهدة أن يقول : عاهدت الله تعالى ، أو يعتقد ذلك :
أنه متى كان كذا ، فعلي كذا . فمتى قال ذلك ، أو اعتقده ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله ، وجرى ذلك مجرى النذر سواء . ومتى قال : هو محرم بحجة أو عمرة ، إن كان كذا وكذا ، لم يكن ذلك شيئا .
والنذر والعهد معا ، إنما يكون لهما تأثير إذا صدرا عن نية . فمتى تجردا من النية ، لم يكن لهما تأثير على حال .
< / السؤال = 11999 > < / السؤال = 11998 > < / السؤال = 11898 > < السؤال = 11911 > < السؤال = 11926 > < السؤال = 11928 > < السؤال = 11977 > < السؤال = 11978 > < السؤال = 11986 > < السؤال = 11989 > < فهرس الموضوعات > باب أقسام النذور والعهود < / فهرس الموضوعات > باب أقسام النذور والعهود النذر على ضربين : ضرب يجب الوفاء به ، وضرب يجب ذلك فيه .

563

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست