نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 564
فالذي يجب الوفاء به ، هو أن ينذر : أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، كان عليه شئ بعينه من صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك من أفعال البر . فمتى فعل ذلك ، وجب عليه الوفاء به . وكذلك من نذر : أنه متى عوفي من مرضه ، أو قدم من سفره ، أو ربح في تجارته ، أو سلم من يد ظالم ، أو كان شئ من ذلك بولد له أو أخ أو مؤمن ، كان لله عليه شئ معلوم ، وجب أيضا عليه الوفاء به . ومتى نذر الإنسان : أنه إن عوفي ولد له من مرضه وهو غائب عنه ، ثم سمع بصلاحه ، فإن كان برؤه بعد النذر ، وجب عليه الوفاء به ، وإن كان برؤه قبل النذر ، لم يجب عليه ذلك . ومتى نذر : أنه لا يتزوج حتى يحج ، ثم تزوج قبل الحج ، وجب عليه الوفاء بالنذر ، سواء كانت حجته حجة الإسلام أو حجة التطوع ، لأنه عدل عن طاعة إلى مباح . ومتى وجب عليه ما نذر ، فإن كان علقه بشرط ، وأنه يفعله في وقت معين ، وجب عليه الوفاء به عند حصول الشرط أو دخول الوقت . فإن خالفه ، كان عليه الكفارة . وإن لم يكن علقه بشرط ، ولا بوقت معين ، كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به . < / السؤال = 11989 > < / السؤال = 11986 > < / السؤال = 11978 > < / السؤال = 11977 > < / السؤال = 11928 > < / السؤال = 11926 > < / السؤال = 11911 > < السؤال = 11928 > < السؤال = 11944 > < السؤال = 11950 > < السؤال = 11952 > < السؤال = 11977 > < السؤال = 11978 > ومن نذر : أن يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر ، ولم يعلقه بوقت معين ، وجب عليه الوفاء به أي وقت كان ، غير
564
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 564