responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 562


أن يفعل فعلا من الأفعال ، كان فعله وتركه على حد واحد ، ولم يكن لأحدهما على الآخر مزية ، فمتى لم يفعله ، كان عليه الكفارة . وكذلك إن حلف : ألا يفعل فعلا ، كان فعله مثل تركه . فمتى فعله ، وجبت عليه الكفارة .
< / السؤال = 11872 > < / السؤال = 11865 > < / السؤال = 11863 > < / السؤال = 11861 > < السؤال = 11897 > < السؤال = 11898 > < السؤال = 11911 > < السؤال = 11937 > < فهرس الموضوعات > باب ماهية النذور والعهود < / فهرس الموضوعات > باب ماهية النذور والعهود النذر هو أن يقول الإنسان : إن كان كذا وكذا ، فلله علي كذا وكذا ، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة ، وغير ذلك من أفعال البر .
فمتى كان ما نذر عليه وحصل ، وجب عليه الوفاء بما نذر فيه ، ولم يسغ له تركه . وإن قال : إن كان كذا وكذا ، فعلي كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا واجبا ، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه . والأفضل له الوفاء به على كل حال .
ومتى اعتقد : أنه متى كان شئ ، فلله عليه كذا وكذا ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ ، وجرى ذلك مجرى أن يقول : لله علي كذا وكذا . وإن جعل في اعتقاده : أنه متى كان شئ ، كان عليه كذا ، ولم يعتقده لله ، كان مخيرا في ذلك أيضا حسب ما قدمناه في القول .
ومن نذر لله تعالى : أنه متى حصل أمر ، كان عليه شئ ،

562

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست