نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 547
لم يجز بيعها ، إلا في ثمن رقبتها ، إذا كان ذلك دينا على مولاها . وإذا مات مولاها ، وولدها حي ، جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت . فإن لم يخلف غيرها ، كان نصيب ولدها منها حرا ، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة . فإن لم يخلف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قومت على ولدها ، ويترك إلى أن يبلغ . فإذا بلغ ، أجبر على ثمنها . فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدين . < السؤال = 12596 > < فهرس الموضوعات > باب الولاء < / فهرس الموضوعات > باب الولاء الولاء على ضربين : فضرب منه سببه العتاق ، والآخر سببه تضمن الجريرة . فالذي سببه العتق ، فهو كل من أعتق مملوكا لوجه الله تطوعا ، فإن ولاءه وجريرته عليه إلا أن يتبرأ من جريرته في حال العتق ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ويجعله سائبة ، فإنه لا يكون له ولاءه حينئذ . ولا عليه ضمان جريرته . وولاء ولد المعتق أيضا وإن نزلوا للذي أعتق أباهم ، إذا كانوا أحرارا في الأصل . فإن كانوا معتقين ، كان ولاءهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم . وإذا مات المعتق ، ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث . فإن لم يكن له ولد ذكور ، وكانت له بنات ، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، لأنهم الذين يضمنون جريرته . وإذا
547
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 547