نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 548
كان المعتق امرأة ، ولها موال ، ولها ولد ذكور وإناث ، ولها عصبة ، فإذا ماتت ، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها . وإذا كان للمعتق أخ لأبيه ولأمه أو لأبيه ، كان ميراثه له دون العصبة . وكذلك إن كان له والدان ، فولاء مواليه لهما ، دون العصبة . وإنما تأخذ العصبة الميراث ، إذا لم يكن غيرهم ، أو يكون الذين تركهم الميت إناثا . ولا يصح بيع الولاء ولا هبته . والضرب الآخر من الولاء ، وهو الذي يكون بتضمن الجريرة ، إذا أعتق الرجل مملوكا ، وتبرأ من ضمان جريرته ، كان سائبة . وكذلك إن نكل به ، فصار حرا على ما قدمناه ، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه . وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضان وغيره من الواجبات ، فإنه يكون المعتق سائبة ، لا ولاء لمن أعتقه عليه ، ولا لأحد بسببه . فإن توالى هذا المعتق إليه ، وضمن جريرته ، كان ولاؤه له . وإن توالى إلى غيره من الرجال ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه . فإن مات ولم يتوال أحدا ، كان ميراثه لبيت المال . وإذا كان انسان لا وارث له ، ولا أحد يضمن جريرته ، فإن توالى إلى انسان يضمن جريرته ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه ، وإن لم يفعل ، كان ما يتركه لبيت المال .
548
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 548