responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 548


كان المعتق امرأة ، ولها موال ، ولها ولد ذكور وإناث ، ولها عصبة ، فإذا ماتت ، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها .
وإذا كان للمعتق أخ لأبيه ولأمه أو لأبيه ، كان ميراثه له دون العصبة . وكذلك إن كان له والدان ، فولاء مواليه لهما ، دون العصبة . وإنما تأخذ العصبة الميراث ، إذا لم يكن غيرهم ، أو يكون الذين تركهم الميت إناثا . ولا يصح بيع الولاء ولا هبته .
والضرب الآخر من الولاء ، وهو الذي يكون بتضمن الجريرة ، إذا أعتق الرجل مملوكا ، وتبرأ من ضمان جريرته ، كان سائبة . وكذلك إن نكل به ، فصار حرا على ما قدمناه ، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه . وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضان وغيره من الواجبات ، فإنه يكون المعتق سائبة ، لا ولاء لمن أعتقه عليه ، ولا لأحد بسببه .
فإن توالى هذا المعتق إليه ، وضمن جريرته ، كان ولاؤه له .
وإن توالى إلى غيره من الرجال ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه . فإن مات ولم يتوال أحدا ، كان ميراثه لبيت المال . وإذا كان انسان لا وارث له ، ولا أحد يضمن جريرته ، فإن توالى إلى انسان يضمن جريرته ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه ، وإن لم يفعل ، كان ما يتركه لبيت المال .

548

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست