نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 546
منه ، وقهروا على الإسلام ، فإن أبوا ، كان عليهم القتل . وإذا كان للرجل مملوك ، وهو يحسن إليه ، ويقوم بما يحتاج إليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه بيعه ، وكان مخيرا في ذلك . ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه ، وينبغي أن يباعا معا ، وليس ذلك بمحظور . وإذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ، ما لم يعرف منه موتا . وإذا أعتق العبد ، وعليه دين ، فإن كان استدانه بأمر مولاه ، لزم المولى قضاؤه . وإن كان عن غير إذنه ، كان ثابتا في ذمته . وإذا أتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته ، إذا كان على جهة المعروف . وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر ، وكان عليه عتق رقبة ، لم يجزئ ذلك عنه . < فهرس الموضوعات > باب أمهات الأولاد < / فهرس الموضوعات > باب أمهات الأولاد أم الولد هي التي تلد من مولاها ، سواء كان ما ولدته تاما أو غير تام . وإن أسقطت نطفة ، فهي أيضا من جملة أمهات الأولاد ، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك . لا يخالف حكمها حكمهن من الوطي بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك . ويجوز أيضا بيعها ، إلا أنه يكون ذلك بشروط . فإذا كانت حاملا ، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها . فإذا ولدت ، ومات ولدها ، جاز بيعها على جميع الأحوال . وإذا كان ولدها حيا ،
546
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 546