responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 546


منه ، وقهروا على الإسلام ، فإن أبوا ، كان عليهم القتل .
وإذا كان للرجل مملوك ، وهو يحسن إليه ، ويقوم بما يحتاج إليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه بيعه ، وكان مخيرا في ذلك .
ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه ، وينبغي أن يباعا معا ، وليس ذلك بمحظور . وإذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ، ما لم يعرف منه موتا . وإذا أعتق العبد ، وعليه دين ، فإن كان استدانه بأمر مولاه ، لزم المولى قضاؤه . وإن كان عن غير إذنه ، كان ثابتا في ذمته . وإذا أتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته ، إذا كان على جهة المعروف . وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر ، وكان عليه عتق رقبة ، لم يجزئ ذلك عنه .
< فهرس الموضوعات > باب أمهات الأولاد < / فهرس الموضوعات > باب أمهات الأولاد أم الولد هي التي تلد من مولاها ، سواء كان ما ولدته تاما أو غير تام . وإن أسقطت نطفة ، فهي أيضا من جملة أمهات الأولاد ، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك . لا يخالف حكمها حكمهن من الوطي بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك .
ويجوز أيضا بيعها ، إلا أنه يكون ذلك بشروط . فإذا كانت حاملا ، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها . فإذا ولدت ، ومات ولدها ، جاز بيعها على جميع الأحوال . وإذا كان ولدها حيا ،

546

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست