responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 531


فيها ما شئت ، ومكان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك ، وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما ، ودعني على حالتي ، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح .
< / السؤال = 8333 > < السؤال = 8331 > < السؤال = 8339 > < السؤال = 8341 > < السؤال = 8343 > < السؤال = 8346 > وأما الشقاق فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر ، ووقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق ، فلا بأس أن يبعث الرجل حكما من أهله ، وتبعث المرأة حكما من أهلها ، ويجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصلاح . فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما ، جمعا ، ولم يستأذنا ، ولم يكن لهما مخالفتها . وإن رأيا من الصلاح التفريق بينهما ، لم يفرقا حتى يستأذنا ، فإذا استأذناهما ، ورضيا بالطلاق ، فرقا بينهما . وإن رأى أحد الحكمين التفريق والآخر الجمع ، لم يكن لذلك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد : إما جمع أو تفريق .
< / السؤال = 8346 > < / السؤال = 8343 > < / السؤال = 8341 > < / السؤال = 8339 > < / السؤال = 8331 > < السؤال = 8281 > < السؤال = 8284 > < السؤال = 12368 > < السؤال = 12372 > < السؤال = 12380 > < السؤال = 12381 > < السؤال = 12382 > < السؤال = 12420 > < السؤال = 12461 > < فهرس الموضوعات > باب العدد وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب العدد وأحكامها إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، لم يكن عليها منه عدة ، وحلت للأزواج في الحال . وإن قد كان فرض لها المهر ، كان عليه نصف ما فرض لها . وإن لم يكن سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله : إن كان موسرا ، بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا ، وإن كان متوسطا ، فبما بين

531

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست