نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 519
على ما ذكرناه ، جاز طلاق الولي عنه . والحر إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلقها ثنتين ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإن وطئها مولاها ، لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح . فإن اشتراها الذي كان زوجها ، لم يجز له وطؤها حتى يزوجها رجلا ، ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها . فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك . ومتى طلقها واحدة ثم أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة . فإن تزوجها بعد ذلك ، وطلقها الثانية ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . والعبد إذا كان تحته حرة ، فطلاقها ثلاث تطليقات . فإن كانت تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه . فإن طلقها واحدة ، ثم أعتقا معا ، بقيت على واحدة . فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرة من كونها على ثلاث تطليقات . < / السؤال = 12285 > < / السؤال = 12283 > < / السؤال = 12282 > < السؤال = 12550 > < السؤال = 12553 > < فهرس الموضوعات > باب اللعان والارتداد < / فهرس الموضوعات > باب اللعان والارتداد إذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها بمدة الحمل ، إن لم تكن نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من وقت فراقه لها ، وإن كانت نكحت .
519
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 519