responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 518


انقضت عدتها ، ولم تتزوج ، لم يكن له عليها سبيل إلا بعقد مستأنف ومهر جديد .
ومتى طلقها ، وأشهد على طلاقها ، ثم قدم أهله ، وأقام معها ، ودخل بها ، وأتت المرأة بولد ، ثم ادعى أنه كان قد طلقها ، لم يقبل قوله ولا بينته ، وكان الولد لاحقا به .
< / السؤال = 12405 > < / السؤال = 12368 > < / السؤال = 12310 > < / السؤال = 12309 > < / السؤال = 12307 > < / السؤال = 12302 > < السؤال = 7827 > < السؤال = 8349 > < السؤال = 12304 > < السؤال = 12307 > ومتى كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهن .
وطلق واحدة منهن ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر ، لأن في ذلك مدة الأجلين : فساد الحيض ووضع الحمل .
ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد ، غير أنه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته . فإذا أراد طلاقها ، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها إن شاء . وإذا أراد الرجل أن يطلق المسترابة ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها بعد ذلك أي وقت شاء .
< / السؤال = 12307 > < / السؤال = 12304 > < / السؤال = 8349 > < / السؤال = 7827 > < السؤال = 12282 > < السؤال = 12283 > < السؤال = 12285 > والغلام إذا طلق ، وكان ممن يحسن الطلاق ، وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا ، جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ووصيته . ومتى كان سنه أقل من ذلك ، ولا يكون ممن يحسن الطلاق ، فإنه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه .
اللهم إلا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسدا العقل ، فإنه ، والحال

518

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست