responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 513

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


< / السؤال = 12307 > < / السؤال = 12303 > < / السؤال = 12302 > < / السؤال = 12300 > < / السؤال = 12299 > < السؤال = 8033 > < السؤال = 8034 > < السؤال = 8035 > < السؤال = 8036 > < السؤال = 12303 > < السؤال = 12333 > < السؤال = 12356 > < السؤال = 12357 > < السؤال = 12358 > < السؤال = 12359 > < السؤال = 12360 > < فهرس الموضوعات > باب كيفية أقسام الطلاق < / فهرس الموضوعات > باب كيفية أقسام الطلاق إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها ، وهو غير غائب عنها طلاق السنة ، فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، تطليقة واحدة ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، ملكت نفسها ، وكان خاطبا من الخطاب . وما لم تخرج من عدتها ، فهو أملك بها برجعتها . فمتى خرجت من عدتها ، وأراد أن يتزوجها ، عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد .
فإن أراد بعد ذلك طلاقها ، فعل معها ما فعل في الأول من استيفاء الشروط ، ويطلقها تطليقة أخرى ، ويتركها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، ملكت نفسها مثل الأول . فإن أراد أن يعقد عليها عقدا آخر ، فعل كما فعل في الأوليين بمهر جديد وعقد جديد .
فإذا أراد بعد ذلك طلاقها ، طلقها على ما ذكرناه ، ويستوفي شرائط الطلاق . فإذا طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة زوجا بالغا ، ودخل بها ، ويكون التزويج دائما ، هدم ما تقدم من الطلاق . وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث ، هدم الزوج الثلاث تطليقات ، وجاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد

513

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست