responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 480


يكون الأولاد رقا له ، كانوا كذلك . وإن شرط ذلك مولى العبد ، كانوا كذلك . وإن لم يقع بينهما شرط ، كان الولد بينهما على السواء . ولا توارث بين الزوجين ، إذا كان أحدهما رقا : لا يرث الرجل المرأة ، ولا المرأة الرجل .
وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل ، لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب . وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ، ثم اشترى نصيب أحدهما ، حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا .
وإذا عقد الرجل لجاريته على مملوك له ، ثم مات ، لم يكن لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد . فإن أبوا العقد ، كان ذلك إليهم .
< السؤال = 7729 > < السؤال = 7730 > < السؤال = 7731 > < السؤال = 7732 > < فهرس الموضوعات > باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج < / فهرس الموضوعات > باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج يستحب لمن أراد عقدة النكاح ، أن يستخير الله تعالى أولا ، فيصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ، ويقول : ( اللهم إني أريد أن أتزوج . اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة . وقدر لي

480

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست