responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 464


ويجتنب العقيم منهن ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر .
ويستحب التزويج بالأبكار . فإن النبي ، صلى الله عليه وآله ، قال : ( إنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ أخلافا وأحسن شئ أخلاقا وأفتح شئ أرحاما ) .
< / السؤال = 8056 > < / السؤال = 8055 > < / السؤال = 7734 > < السؤال = 7736 > < السؤال = 7848 > ويكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة خاصة . ويكره التزويج بالأكراد . ويكره تزويج المجنونة . ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنه لا يطلب ولدها .
ولا بأس أن يتزوج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت . فإن عقد على امرأة ، ثم علم بعد العقد أنها كانت زنت ; كان له أن يرجع على وليها بالمهر ما لم يدخل بها . فإن دخل بها ; كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وهو مخير في إمساكها وطلاقها .
< / السؤال = 7848 > < / السؤال = 7736 > < السؤال = 7984 > < السؤال = 7989 > < السؤال = 8000 > < فهرس الموضوعات > باب من يتولى العقد على النساء < / فهرس الموضوعات > باب من يتولى العقد على النساء يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها . ومتى عقد عليها ; لم يكن لها خيار ، وإن بلغت . ومتى كانت البكر بالغا ; استحب للأب أن لا يعقد عليها ، إلا بعد استيذانها . ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج . فإذا سكتت ، كان ذلك رضا منها . فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استيذان لها ;

464

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست