responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 465


مضى العقد ، ولم يكن لها خلافه . وإن أبت التزويج ، وأظهرت كراهيته ; لم يلتفت إلى كراهيتها .
< / السؤال = 8000 > < / السؤال = 7989 > < / السؤال = 7984 > < السؤال = 7980 > < السؤال = 7984 > < السؤال = 7985 > < السؤال = 7986 > < السؤال = 7994 > < السؤال = 7995 > < السؤال = 8184 > ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها . فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد موقوفا على رضا الأب . فإن أمضاه ، مضى . وإن لم يمضه ، وفسخ ; كان مفسوخا . فإن عضل الرجل بنته ، وهو ألا يزوجها بالأكفاء إذا خطبوها ; جاز لها العقد على نفسها ، وإن لم يرض بذلك الأب ، ولم يكن لكراهية الأب تأثير . وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب ، جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت من غير ولي . ولها أن تولي من شاءت العقد عليها .
وإذا كان لها جد وأب ; كان لكل واحد منهما ، العقد عليها ، والجد أولى . فإن عقد كل واحد منهما عليها ، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخر . فإن اتفق عقداهما في حالة واحدة : كان العقد ما عقده الجد . وإذا اختار أبوها رجلا ، واختار جدها آخر ، كان الذي اختاره الجد أولى من الذي اختاره

465

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست