responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


< / السؤال = 11637 > < / السؤال = 8148 > < / السؤال = 8141 > < / السؤال = 8117 > < السؤال = 7737 > < السؤال = 7743 > < السؤال = 8059 > < فهرس الموضوعات > باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج < / فهرس الموضوعات > باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف . وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها ، وكان ممن يرضى دينه وأمانته ، ولا يكون مرتكبا لشئ من الفجور ، وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال ، فلم يزوجه إياها ; كان عاصيا لله مخالفا لسنة نبيه ، صلى الله عليه وآله . ويكره للرجل أن يزوج بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق . فإن فعل ذلك ; كان العقد ماضيا ، ويكون تاركا للأفضل .
< / السؤال = 8059 > < / السؤال = 7743 > < / السؤال = 7737 > < السؤال = 7734 > < السؤال = 8055 > < السؤال = 8056 > وإذا أراد الرجل أن يتزوج ; فينبغي أن يطلب ذوات الدين والأبوات والأصول الكريمة . ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له . ولا يتزوج المرأة لجمالها ، أو مالها ، إذا لم تكن مرضية في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي . وقد بينا أنه لا يجوز أن يتزوج من يخالفه في الاعتقاد ، إلا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحق . وإذا وجد امرأة لها دين وأصل ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإن الله تعالى يقول : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) .
ويختار من النساء الولود ، وإن كانت سوداء قبيحة المنظر .

463

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست