responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462


المرأة إذا أرضعت صبيا بلبن بعل لها ، وكان لزوجها عدة أولاد من أمهات شتى ، فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة والرضاع ، والذين ينتسبون إلى أمه من جهة الولادة دون الرضاع . وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرضاع من غير هذه المرأة ، فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع . وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع . ولا يحرم على الصبي من ينتسب إلى أمه المرضعة من جهة الرضاع من غير لبن هذا الزوج . ويحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون إليها بالولادة .
< / السؤال = 8134 > < / السؤال = 8121 > < / السؤال = 8120 > < / السؤال = 8115 > < / السؤال = 8109 > < / السؤال = 8108 > < / السؤال = 8107 > < / السؤال = 8103 > < / السؤال = 8101 > < / السؤال = 8100 > < / السؤال = 8091 > < / السؤال = 8082 > < / السؤال = 8080 > < السؤال = 8117 > < السؤال = 8141 > < السؤال = 8148 > < السؤال = 11637 > والرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة . وإذا ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا ; لم يقبل قولها ، وكان الأمر على أصل الإباحة .
وإذا أرضعت المرأة صبيين ، ولكل واحد من الصبيين إخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل الذي رضعا من لبنه ; جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا ، وإخوة وأخوات ذاك . ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما ولا بين أخواتهما من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه حسب ما قدمناه .
وإذا ربت امرأة جديا بلبنها ; فإنه يكره لحمه ولحم كل ما كان من نسله ، وليس ذلك بمحظور .

462

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست