responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 461


يتزوج بضرة أمه إذا كانت مع غير أبيه .
< / السؤال = 12945 > < / السؤال = 8064 > < / السؤال = 8062 > < / السؤال = 7969 > < / السؤال = 7967 > < / السؤال = 7736 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8082 > < السؤال = 8091 > < السؤال = 8100 > < السؤال = 8101 > < السؤال = 8103 > < السؤال = 8107 > < السؤال = 8108 > < السؤال = 8109 > < السؤال = 8115 > < السؤال = 8120 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8134 > < فهرس الموضوعات > باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم . فإن علم بذلك ، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى . فإن لم ينضبط العدد ; اعتبر برضاع يوم وليلة ، إذا لم ترضع امرأة أخرى . فمتى كان الرضاع أقل مما ذكرناه مما لا ينبت اللحم ولا يشد العظم ، أو كان أقل من خمس عشرة رضعة ، أو مع استيفاء العدد قد فصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو كان أقل من يوم وليلة لمن لا يراعي العدد ، أو مع تمام يوم وليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى ; فإن ذلك لا يحرم ، ولا تأثير له .
وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين . فإن حصل الرضاع بعد الحولين ، سواء كان قبل الفطام أو بعده ، قليلا كان أو كثيرا ; فإنه لا يحرم . وكذلك إن در لبن امرأة ليست مرضعة ، فأرضعت صبيا أو صبية ، فإن ذلك لا تأثير له في التحريم .
ومتى حصل الرضاع على الصفة التي ذكرناها ، فإنه بمنزلة النسب . ويحرم منه ما يحرم من النسب ، إلا أن النسب منه يراعى من جهة الأب خاصة دون الأم . ومعنى ذلك : أن

461

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست