responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 435


المال ، كان ذلك سائغا له حلالا .
وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه .
وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها ، كان عليه نفقتها . وإذا كان عند انسان دابة أو حيوان رهنا ، فإن نفقتها . على الراهن دون المرتهن . وإن أنفق المرتهن عليها ; كان له ركوبها والانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق .
< / السؤال = 11227 > < / السؤال = 10696 > < / السؤال = 10666 > < السؤال = 10693 > < السؤال = 10700 > وإذا اختلف نفسان ، فقال أحدهما : لي عندك دراهم دين ، وقال الآخر : هي وديعة عندي ; كان القول قول صاحب المال مع يمينه .
ومن كان عنده رهن ، فمات صاحبه ، وخاف إن أقر به طولب به ولم يعط ماله ; جاز له أن يأخذ منه بمقدار ما له عليه ، ويرد الباقي على ورثته . فإن لم يفعل ، وأقر أن عنده رهنا ; كانت عليه البينة أنه رهن . فإن لم يكن معه بينة ، كان على الورثة اليمين : أنهم لا يعلمون أن له عليه شيئا ، ووجب عليه أن يرد الرهن الذي أقر به .
< / السؤال = 10700 > < / السؤال = 10693 > < السؤال = 9726 > < السؤال = 9727 > < السؤال = 9729 > < السؤال = 9730 > < السؤال = 9731 > < السؤال = 9732 > < فهرس الموضوعات > باب الوديعة والعارية < / فهرس الموضوعات > باب الوديعة والعارية إذا كان عند انسان وديعة ، وطلبها صاحبها ، وهو متمكن من ردها ، وليس عليه في ردها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال ; وجب عليه ردها ، سواء كان

435

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست