responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 431


< / السؤال = 9490 > < / السؤال = 7427 > < / السؤال = 7346 > < / السؤال = 7345 > < / السؤال = 7317 > < السؤال = 10615 > < السؤال = 10625 > < السؤال = 10630 > < السؤال = 10689 > < فهرس الموضوعات > باب الرهون وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب الرهون وأحكامها إذا كان لانسان على غيره مال ، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا . ولا يدخل الشئ في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له وتمكنه منه . ولا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه . وكذلك لا بأس أن يكون أقل ثمنا منه . ومتى هلك الرهن من عند المرتهن من غير تفريط من جهته ; كان له أن يرجع بالمال على الراهن ، ويكون ضياع الرهن من مال الراهن دون المرتهن . ومتى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه ، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه و تراد الفضل . فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان عليه ; قاصه بما له ، ورد عليه الباقي . وإن نقص من ذلك ، كان على الراهن أن يوفيه تمام ما عليه ، وأن تساوى الرهن والمال ، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل .
< / السؤال = 10689 > < / السؤال = 10630 > < / السؤال = 10625 > < / السؤال = 10615 > < السؤال = 10666 > < السؤال = 10670 > < السؤال = 10674 > < السؤال = 10677 > < السؤال = 10679 > < السؤال = 10699 > < السؤال = 10700 > ومتى اختلف الراهن والمرتهن في تضييع الرهن ، كان القول قول المرتهن مع يمينه بالله . فإن أقام الراهن بينة أن المرتهن ضيعه أو فرط فيه ; لزمه ضمانه ، ولم يقنع منه باليمين . وإن اختلفا في قيمة الرهن ، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله بقيمته يوم هلك دون يوم رهن الرهن . فإن اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال ، كان على المرتهن البينة .

431

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست