responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 426


الشفعة كما يورث الأموال .
< / السؤال = 9600 > < / السؤال = 9597 > < / السؤال = 9575 > < / السؤال = 9552 > < السؤال = 9559 > < السؤال = 9582 > والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة ، كان له ذلك ، وقد وجب عليه أن يرد مثل ما وزن من غير زيادة ولا نقصان . فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله تعالى ، أو جهة غير جهة المشتري ، أو هلك بعضه بشئ من ذلك ، لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على الكمال . فإن امتنع من ذلك ، بطلت شفعته .
< / السؤال = 9582 > < / السؤال = 9559 > < السؤال = 9489 > < السؤال = 9491 > < السؤال = 9498 > < فهرس الموضوعات > باب الشركة والمضاربة < / فهرس الموضوعات > باب الشركة والمضاربة الشركة لا تكون إلا في الأموال ، ولا تصح بالأبدان والأعمال . فمتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحت شركتهما . فإن كان رأس مالهما سواء ، كان الربح بينهما بالسوية . وإن كان رأس مالهما مختلفا ، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال . وكذلك إن خسرا ، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية < / السؤال = 9498 > < / السؤال = 9491 > < / السؤال = 9489 > < السؤال = 9399 > < السؤال = 9488 > < السؤال = 9501 > < السؤال = 9515 > < السؤال = 9521 > ومتى اشترطا أن يكون المتولي للمال والمتصرف فيه أحدهما لم يجز للآخر التصرف فيه إلا بإذنه . وإن اشترطا أن يكونا جميعا متصرفين على الاجتماع ، لم يكن لأحدهما التصرف فيه على الانفراد . ومتى اشترطا أن يكون لكل واحد منهما التصرف فيه على الاجتماع وعلى الانفراد ، كان تصرفها

426

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست