responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 427


صحيحا على كل حال . ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه ألا يبيع بنسيئة ، أو لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه ، أو لا يشتري إلا متاعا بعينه ، فخالفه شريكه في شئ من ذلك ، كان ضامنا للمال إن هلك . ومتى جعل الأمر إليه في البيع والشراء والنقد والنسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا ، كان جميع ما يعمله صحيحا ماضيا .
ومتى حصل بالمال المشترك المتاع ، ثم أرادا أن يتقاسما ، لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال ، بل له من المتاع بمقدار ما له من المال . وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة ، لم يكن له المطالبة به نقدا ، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله ويترك الربح والنقصان والنقد والنسيئة ، ورضي صاحبه بذلك ، كان ذلك جائزا . فإن تقاسما بالنقد والنسيئة ، وأخذ كل واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النقد والنسيئة ، ثم قبض أحدهما مال النسيئة ، ووصل إليه ، ولم يصل إلى الآخر ، كان من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه ، ويكون ما هلك عليهما جميعا .
< / السؤال = 9521 > < / السؤال = 9515 > < / السؤال = 9501 > < / السؤال = 9488 > < / السؤال = 9399 > < السؤال = 7324 > < السؤال = 9491 > < السؤال = 9504 > < السؤال = 9507 > والشركة بالتأجيل باطلة . ومتى مات أحد الشريكين ، بطلت الشركة . ومتى اشترك نفسان في عمل شئ من أشياء من صناعة أو غيرها ، لم ينعقد بينهما الشركة . وكان لكل واحد منهما أجر ما يعمله . فإن كان متساويين في العمل ، تساويا في

427

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست